الفصل 46
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يرفض تسليم دفتر الطاقم أو يسحب إذا كان ربان السفينة وضباطها غير حاملين للشهادات التي تتطلبها الجاري بها العمل ما لم تقرر السلطة البحرية الإعفاء من تلك الشهادات بقرار معلل بناء على طلب كتابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون