الفصل 34
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تحتوي الوثائق المقدمة بقصد التنصيص على الترسيم أو القيد الاحتياطي على جميع الإرشادات الصالحة لإثبات هوية الأطراف وأهليتهم كما يجب أن يذكر بها اسم السفينة ورقم ورقة تسجيلها. ويجب التعريف بإمضاءات الأطراف الواردة بأسفل الكتائب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون