الفصل 83
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا هلكت السفينة أو أصبحت غير صالحة للملاحة فإن الدائن المرتهن يمارس حقوقه على الأشياء التي أنقذت أو على المتحصل من بيعها ولو لم يحل الدين، كما يمارس حقوقه على التعويضات التي يستحقها المالك بموجب ما لحق السفينة من أضرار لم يقع إصلاحها، وإذا اعتبرت تلك الأضرار من الخسائر المشتركة فللدائن أن يتدخل في تسوية الخسائر لحفظ حقوقه. والدائن المرتهن يحل قانوناً محل المالك فيما يتعلق بمبلغ غرامة التي يمكن أن يستحقها هذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون