الفصل 122
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تدفع المصاريف ولم يتم فإن السفينة يعاد بيعها بموجب النكول في ظرف خمسة عشر يوماً بعد القيام بنفس الإشهار والإعلانات المنصوص عليها بالفصول 115 إلى 117 ولدى الجلسة التي يعينها رئيس دائرة العقلات العقارية إثر عريضة تقدم إليه وبدون استدعاء للحضور. ويجبر الناكل على أداء النقص والمصاريف بحكم مستقل يصدر بمجرد انتهاء البتة وبدون إجراءات أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون