الفصل 10
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تعفى من تسليم الأوراق وتقديم دفتر الطاقم للتأشير عليه عند الوصول والإقلاع: 1- السفن التي تتعاطى الصيد على السواحل التونسية. 2- السفن التي تسير عادة بين الجزر التابعة للبلاد التونسية وأقرب نقطة من اليابسة بالبلاد التونسية. 3- المراكب المستعملة لنقل المسافرين والبضائع بين اليابسة والمرفأ وبين المرفأ واليابسة. 4- المراكب المعدة لاستغلال مؤسسات فلاحية أو صناعية أو تجارية. 5- سفن النزهة التي يكون مربطها بالبلاد التونسية عندما تتعاطى الملاحة الساحلية على السواحل التونسية. 6- السفن الرأسية مؤقتاً إذا كانت مدة الإرساء لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة. على أنه يجب على ربابنة السفن المشار إليها بهذا الفصل أن يقدموا أوراق سفنهم كلما طلبها منهم أعوان السلطة البحرية أو مصالح أو القمارق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون