الفصل 95
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لكل دائن مرسم أو ممتاز معارض أن يطلب في أجل قدره عشرون يوماً من تاريخ الإعلام الواقع بطلب من المالك الجديد بيع السفينة أو حصة منها بالمزاد العلني لدى المحكمة وذلك بأن يعرض الزيادة في بقدر العشر إما بنفسه وإما بواسطة شخص يقدمه يكون متضامناً معه وأن يقدم ضامناً لدفع والتكاليف وإلا كانت الإجراءات باطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون