الفصل 293
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
دعاوى غرم الذي يلحق الأشخاص أو الأموال من جراء تصادم تسقط بمرور عامين من تاريخ حصول الحادث. ودعاوى الرجوع تسقط بمرور عام من يوم الدفع. وجميع دعاوى المطالبة بأجر عن مساعدة أو إنقاذ تسقط بمرور عامين من يوم انتهاء عمليات المساعدة أو الإنقاذ. وجميع دعاوى المساهمة في الخسائر المشتركة تسقط بمرور عامين من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو إلى مكان انقطاع السفر وتسقط بمرور خمسة عشر عاماً إذا وقع موزع لتسوية الخسائر. وتجرى مدد المنصوص عليها آنفاً على القصر والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الأهلية ولهم الحق في الرجوع على أوليائهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون