الفصل 272
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تعد من الخسائر المشتركة مصاريف تداول الحمولة أو الوقود أو المؤن على السفينة أو تفريغها بميناء أو بمكان السجن أو الوقوف أو الالتجاء إذا كان التداول أو التفريغ ضرورياً لأجل السلامة العامة أو لإصلاح ما لحق السفينة من تعيب بسبب تضحية أو حادث وكان ذلك الإصلاح لازماً لمواصلة السفر بسلامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون