الفصل 345
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع على البضائع إما بعقد خاص لا يجرى مفعوله إلا عن رحلة واحدة فحسب وإما بعقد يعرف بالعقد السائر أو بعقد الاشتراك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون