الفصل 111
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت السفينة مسجلة بالبلاد التونسية تبلغ نسخ من محضر العقلة ومن الاستدعاء للحضور المشار إليه في نفس الأجل: 1- إلى مكتب تسجيل السفينة قصد ترسيم العقلة بدفتر التسجيل. 2- إلى الدائنين المرسمين أو الذين لهم حق الفسخ أو الذين قيدوا دعواهم قيداً احتياطياً ليتداخلوا في القضية إن شاؤوا. ويضاف أصل تلك النسخ إلى الملف المقدم إلى المحكمة مع قائمة في الترسيمات المحمولة على السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون