الفصل 99
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يطلب أحد الدائنين الذين لهم الصفة للقيام بذلك بيع السفينة بالمزاد العلني في الأجل وحسب الصيغ القانونية فإن قيمة السفينة تبقى مقدرة بصفة نهائية بالثمن المشروط في العقد أو المصرح به من طرف المالك الجديد. وما لم يبلغ مرتبة صالحة للمحاصة في من الديون الممتازة المعلم بها والترسيمات يشطب عليه بالنسبة إلى ما زاد على ذلك إثر ترتيب الدائنين الذي وقع إعداده بالتراضي أو بالتقاضي وفقاً لأحكام الفصل 394 من مجلة المرافعات والتجارية. وتقوم السلطة البحرية مقام حافظ الملكية العقارية. ويتحرر المالك الجديد من الرهون إما بدفع الديون التي أصبحت واجبة الأداء أو التي هو مخير في خلاصها إلى الدائنين المرسمين الذين لهم مرتبة صالحة وإما بتأمين ما يفي بتلك الديون. ويبقى خاضعاً للرهون التي لها مرتبة صالحة للمحاصة في الديون التي لم تصبح واجبة الأداء والتي لا يريد أو لا يمكنه الوفاء بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون