الفصل 321
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل غرامة قبضت من أي شخص مسؤول وراجعة إلى المؤمن له أو راجعة إلى المرسل أو إلى المرسل إليه تخصم من المبالغ العامرة بها ذمة المؤمنين على نسبة ما لكل منهم من المصالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون