الفصل 175
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا شمل العقد كامل السفينة أو قسماً معيناً فليس للمؤجر أن ينقل فيها أو في القسم المعين منها غير بضاعة المستأجر. وإذا وقعت ذلك فإن الأجرة عن البضاعة المشحونة كيف ذكر تعود إلى المستأجر زيادة على حقه في طلب غرم الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون