الفصل 300
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز عقد لحساب شخص معين أو لحساب من يجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون