الفصل 234
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تسقط: 1- بمضي عامين من يوم نزول المسافرين أو من اليوم الواجب فيه نزولهم جميع الدعاوى المتعلقة بعقد نقل المسافرين وخاصة منها التي ترمي إلى غرم الناتج عن وفاة مسافر أو عن جميع الأضرار البدنية أو عن التلف أو التعيب أو الأضرار التي تصيب أمتعة المسافرين. 2- بمضي عام من تسليم البضاعة أو إن لم تسلم من اليوم الواجب تسليمها فيه جميع الدعاوى المتعلقة بمشارطة إيجار أو وثيقة شحن. 3- بمضي عام من يوم انتهاء الجر جميع الدعاوى المتعلقة بعقد جر. وتجرى مدد المنصوص عليها آنفا على القصر والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الأهلية ولهم الحق في الرجوع على أوليائهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون