الفصل 251
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يعين الحاكم الأجر حسب الظروف على أساس: - النجاح الحاصل، ومجهودات المسعفين وفضلهم، والخطر الذي تعرضت له السفينة المساعدة وركابها وطاقمها وحمولتها والمنقذون والسفينة القائمة بالإنقاذ، والمدة المستغرقة، والمصاريف والأضرار الحاصلة، وأخطار المسؤولية وغيرها من الأخطار التي تعرض لها المنقذون، وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة إعداد واختصاص السفينة القائمة بالمساعدة عند الاقتضاء، ذلك من جهة. - ومن أخرى قيمة الأشياء التي أنقذت. وتنطبق نفس الأحكام على توزيع الأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 249. وللحاكم أن يحط من الأجر أو أن يلغيه إذا تبين أن الإنقاذ والمساعدة كانا نتيجة حتمية لخطأ المنقذين، أو أنهم ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو قاموا بغير ذلك من الأعمال غير المشروعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون