الفصل 281
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يعد من الخسائر المشتركة التلف والضرر اللاحقان بالبضاعة المشحونة خفية عن الربان أو التي كانت عمداً محل تصريح مخالف للواقع. وإذا كانت قيمة البضائع المصرح بها للناقل أقل من قيمتها الحقيقية فإنها تعد من الخسائر المشتركة على أساس القيمة المصرح بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون