الفصل 139
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رفعت أو شرع في تتبع لسبب من الأسباب المذكورة بالفصل 132 فلرئيس المحكمة أن يأذن استعجالياً بناء على مطلب يقدمه إليه المجهز بتوقيف التتبع الجاري على غير السفينة وأجرة النقل وملحقاتها من المكاسب مدة كافية لإتمام بيع السفينة وتوزيع على الدائنين في نطاق المال المحدود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون