الفصل 48
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للربان أن يغادر السفينة أثناء السفر لأي سبب أو خطر كان بدون أخذ رأي الضباط إن وجدوا وإلا فعمد الملاحين. وعند المغادرة يجب عليه أن يبذل ما في وسعه لإنقاذ أوراق السفينة والنقود وأثمن البضائع ويكون هو آخر من يغادر السفينة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون