الفصل 285
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على البضاعة التي لم يقدم في شأنها تصريح أو قدم في شأنها تصريح مخالف للواقع أن تساهم في الخسائر المشتركة أن تم إنقاذها. وإن كانت القيمة المصرح بها أقل من القيمة الحقيقية فإن مساهمتها تكون على أساس قيمتها الحقيقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون