الفصل 29
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل حق متعلق بسفينة سبق تسجيلها لا يعارض به الغير إلا بترسيمه من قبل السلطة البحرية بورقة التسجيل المرسومة والخاصة بها وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون