الفصل 165
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 22 لسنة 98 المؤرخ في 16 مارس) المؤجر هو الشخص الذي يضع بأي عنوان كان وبوجه قانوني تحت تصرف شخص آخر يدعى المستأجر سفينة بأكملها أو جزءاً منها في تاريخ ولمدة وبشروط ولغايات يحددها إما اتفاق الطرفين وإما هذه المجلة وعرف التجارة البحرية إذا لم يشتمل ذلك الاتفاق على البيانات الكافية أو كان به غموض. وللمستأجر نقل بضاعته الخاصة كما له نقل بضاعة غيره إذا لم يشترط خلافه فتصبح له حينئذ صفة الناقل البحري بالنسبة إلى ذلك الغير. والناقل البحري هو الشخص الذي يتعهد في مقابل أجرة بنقل مسافرين أو بضائع معينة عن طريق البحر من ميناء أو مرسى إلى آخر. وجميع هؤلاء الأشخاص وكذلك مالك السفينة يعتبرون مجهزين على معنى الفصل 130.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون