الفصل 253
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على ربان كل سفينة بقدر المستطاع بدون أن يعرض سفينته أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي أن يقدم مساعدته إلى كل شخص يعثر عليه بالبحر تحت خطر الهلاك ولو كان عدواً وإلا يكون مستهدفاً للعقاب بخطية قدرها ألف دينار وبالسجن مدة خمسة أعوام أو بإحدى العقوبتين فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون