الفصل 265
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تعد من الخسائر المشتركة الأضرار التي تلحق الحمولة أو السفينة بسبب المياه التي تدخل إلى العنبر من الكوي المفتوحة أو من أية فتحة أخرى أحدثت قصد الإلقاء الذي اقتضته السلامة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون