الفصل 290
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يقوم بتسوية الخسائر المشتركة موزع أو أكثر يعينهم في صورة الخلاف الحاكم الاستعجالي، ويمكن للموزعين أن يستعينوا بمن يرونه من أهل الخبرة. وإذا لم يرض جميع الأطراف بتسوية الخسائر المشتركة فإنها تعرض على مصادقة المحكمة المختصة من قبل الطرف الأكثر حرصاً بعد استدعاء جميع الخصوم كما يجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون