الفصل 211
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تعطى عند تسليم البضاعة وثيقة شحن تحت عنوان "للشحن" أو "وصل قصد الشحن" وكلاهما يثبت تسليم البضاعة إلى الناقل البحري ووضعها تحت حفظه بما أنه يمكن أن تعطى وثيقة شحن تحت عنوان "تم الشحن" المثبتة لوقوعه. وفي الحالتين الأوليين تسلم فيما بعد للمرسل وثيقة "تم الشحن" أو ينص بالأوراق المشار إليها على ما يفيد تحويلها إلى وثيقة شحن صحيحة. وإذا لم يتم ذلك كانت تلك الأوراق بمثابة وثيقة "تم الشحن" خلافاً لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 209.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون