الفصل 107
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 4- 72 المؤرخ في 15 فيفري 1972) تجرى العقلة التنفيذية على السفن التي تكون حمولتها القائمة عشرة أطنان حجمية فما فوق إما بناء على أحرز على قوة ما اتصل به القضاء وإما بناء على حجة مرسمة إذا كانت السفينة مسجلة بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون