الفصل 192
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رفض المستأجر تسلم البضاعة فللربان أن يطلب من السلطة القضائية قصد خلاص أجرة النقل الإذن ببيع كامل البضاعة أو بيع بعضها وإيداع الباقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون