الفصل 308
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
يستمر مفعول عقد بنفس الشروط التي انعقد عليها ولو في صورة الإرساء الجبري أو تغيير الطريق أو السفر أو السفينة تغييراً جبرياً. أما في صورة تغيير السفر أو الطريق اختياراً فيضمن المؤمن الأخطار التي يثبت حصولها أثناء الجزء من الطريق المتفق عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون