الفصل 119
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يقع خلاص طالب التتبع قبل اليوم والساعة المعينين للبتة فإن البيع يجرى حسب الصيغ الواردة بالفصول 356 إلى 358 من مجلة المرافعات والتجارية وتكون له النتائج المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 361 وبالفصل 362 من مجلة المرافعات والتجارية. وحكم التبتيت لا يمكن الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون