الفصل 31
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
انتقال الحقوق الموجودة على السفينة بالوفاة يجب ترسيمه والتفويت أو إنشاء الحق الصادر عمن رسم بوصفه وإرثاً أو موصى له يعارض به الوارث أو الموصى له الحقيقي ما لم يثبت أن الغير كان عالماً بأن الذي تلقى عنه الحق لا يملكه أو ما لم يسبق قيد القيام بنازلة قيداً احتياطياً.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون