الفصل 146
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
كل تلف أو تعيب أو ضرر يلحق البضاعة يحمل على أنه لحقها بين وضع اليد عليها وتسليمها إن لم يثبت الناقل خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون