الفصل 9
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على الربان خلال الأربع وعشرين ساعة من وصوله إلى ميناء ما أن يسلم إلى السلطة البحرية أوراق سفينته. ويمكن لأعوان السلطة البحرية أو القمارق أو مصالح إجراء معاينات على السفينة للتحقق من صدق البيانات الواردة بالأوراق المقدمة إليهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون