الفصل 201
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على المؤجر أن يضع السفينة المتفق عليها تحت تصرف المستأجر في الوقت والمكان المتفق عليهما وإلا جاز للمستأجر فسخ الاتفاق بإعلام مضمون الوصول يبلغ إلى الطرف الآخر بدون أداء أجرة النقل ومع استحقاق غرم الضرر. وللمؤجر نفس الحق إذا لم يتول المستأجر الشحن في الأجل المعين ولا ينتهي هذا الأجل إلا بانتهاء مدة الانتظار كل ذلك مع مراعاة أحكام الفصل 187.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون