الفصل 177
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
المؤجر الذي يصرح بحمولة صافية تفوق الحمولة الحقيقية ملزم بدفع غرامة للمستأجر إلا إذا كان تصريحه مطابقاً لشهادة تقدير الحمولة أو كان الفرق أقل من ربع العشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون