الفصل 87
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تنقضي الامتيازات والرهون البحرية:
1- بانقضاء الالتزام الأصلي.
2- بتنازل الدائن عنها.
3- بيع السفينة المترتبة عليها تلك الحقوق بيعاً جبرياً.
4- بالتفويت في السفينة المترتبة عليها تلك الحقوق تفويتاً اختيارياً على أن يقع القيام أثر ذلك بالإجراءات والشروط الواردة بالفصل 90 وما بعده.
1- بانقضاء الالتزام الأصلي.
2- بتنازل الدائن عنها.
3- بيع السفينة المترتبة عليها تلك الحقوق بيعاً جبرياً.
4- بالتفويت في السفينة المترتبة عليها تلك الحقوق تفويتاً اختيارياً على أن يقع القيام أثر ذلك بالإجراءات والشروط الواردة بالفصل 90 وما بعده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون