الفصل 303
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعهد عدة مؤمنين بنفس الخطر في واحد فلا يسأل كل منهم إلا على نسبة المبلغ الذي أخذه على عهدته وهو أقصى ما التزم به وذلك بدون تضامن من الآخرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون