الفصل 196
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تبتدئ "مدة الانتظار" بالنسبة إلى الشحن من اليوم الذي يلي تلقي المستأجر الإعلام بأن السفينة مهيأة لشحن بضاعته، وبالنسبة إلى التفريغ من اليوم الذي يلي تمكينه من بدء التفريغ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون