الفصل 103
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا شمل إيجار السفينة إدارة ملاحتها وكان المستأجر مسؤولاً وحده عن دين بحري يتعلق بتلك السفينة فللطالب أن يجرى عليها أو على أية سفينة أخرى يملكها المستأجر. ولا تجوز أية سفينة أخرى من سفن المؤجر في ذلك الدين البحري. وأحكام الفقرة أعلاه تنطبق أيضاً في جميع الحالات التي يكون فيها غير المالك مطلوباً بدين بحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون