الفصل 266
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
تعد من الخسائر المشتركة الأضرار التي تلحق السفينة والحمولة أو إحداهما بسبب المياه أو غيرها بما في ذلك الأضرار التي تنشأ عن إغراق السفينة المشتعلة ناراً توصلاً لإطفاء الحريق الذي نشب فيها. على أن الأضرار التي يلحقها الحريق نفسه بالحمولة أو بالسفينة لا تدخل في عداد الخسائر المشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون