الفصل 280
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
المبلغ الذي من شأنه أن يعد من الخسائر المشتركة بسبب أو التلف اللاحق بالسفينة وآلاتها وأدواتها إذا تم الإصلاح أو التعويض هو القيمة الحقيقية والمعقولة التي بذلت لإتمامه مع حساب ما يخصم لأجل الفرق بين القديم والجديد بمقتضى العرف الدولي وكذلك مع اعتبار قيمة الحطام، أما إذا لم تجر الإصلاحات فيمنح مقابل النقص الحاصل تعويض معقول لا يتجاوز القيمة المقدمة للإصلاحات. وإذا هلكت السفينة بأكملها أو كانت في الهلاك فالمبلغ الذي من شأنه أن يعد من الخسائر المشتركة يكون هو القيمة المقدرة للسفينة على حالتها قبل حصول العطب بعد خصم القيمة المقدرة للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر المشتركة وكذلك المتحصل من البيع عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون