الفصل 213
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وجد تباين بين نظائر وثيقة الشحن اعتمد النظير القابل للتداول. وإذا وجد تباين بين مشارطة الإيجار المحررة من قبل وبين وثيقة الشحن اعتمدت مشارطة الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر، أما بالنسبة إلى علاقات الناقل البحري مع المرسل فتعتمد وثيقة الشحن وحدها ما لم تتضمن صراحة الإحالة على مشارطة الإيجار المحررة من قبل والتنصيص على ما به الحاجة من عباراتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون