الفصل 153
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
الناقل عن المسافرين بحراً لا يمكن في غير صورة أن تتجاوز الحدود المبينة سابقاً مهما كان سند وصفة قيامه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون