كل زيادة في جسامة الأخطار أثناء مدة العقد يترتب عنها فسخ إذا لم يقع إعلام المؤمن بها خلال الخمسة أيام من بلوغها إلى علم المؤمن له. وإذا لم تحصل تلك الزيادة بفعل المؤمن له فيقع التمادي على التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
مقابل زيادة في المعلوم تتناسب مع الزيادة الحاصلة في جسامة الأخطار. وإذا كانت الزيادة في جسامة الأخطار بفعل المؤمن له فللمؤمن إما فسخ العقد حالاً مع بقاء الحق له في المعلوم وإما المطالبة بزيادة في مقداره تتناسب مع الزيادة الحاصلة في جسامة الأخطار.