الفصل 233
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
البيع "بسفينة معينة" أو "بسفينة ستعين فيما بعد" أو "بالوصول إلى بر السلامة" هو نوع من أنواع بيع البضاعة بالتفريغ يلزم فيه البائع بأن يعين حالاً أو في أجل معين السفينة التي شحنت أو ستشحن عليها البضاعة. والنقص أو الخسارة أو التعيب الحاصل أثناء السفر يترتب عليه فسخ البيع إلى حد بدون تعويض بالمثل على البائع أو غرم للمشتري، وتحمل نتائج تأخر السفينة على المشتري. والرضى بقبول البضاعة يتم بميناء التفريغ ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون