الفصل 185
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
على المؤجر قبول البضاعة ورصفها على أن يقوم المستأجر بوضعها بجانب السفينة. وعلى المؤجر فك رصف البضاعة وتسليمها بجانب السفينة. وتحمل على المستأجر مصاريف وأخطار وضع البضائع على الأطراف سواء عند الشحن أو عند التفريغ. والشحن على سطح السفينة يجعل المؤجر مسؤولاً إلا إذا كان الأمر يتعلق ببضاعة يجيز العرف البحري شحنها بتلك الطريقة أو بملاحة ساحلية من ميناء تونسي إلى ميناء تونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون