الفصل 357
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
العقد المعبر عنه بعقد بالتزويد يضمن فيه المؤمن أقصى مبلغ يعينه الاتفاق على أن يخصم منه مقدار المبالغ التي أمن بها على البضائع المصرح بها كموضوع للتأمين في كل وسقة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون