الفصل 143
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تثبت بعد المجهز أو إذا كان ينازع في الديون التي ينسحب عليها تحديد المسؤولية فله بموافقة الرئيس أن يقدم مؤقتاً عوضاً عن كفيلًا يكون مسؤولاً معه بالتضامن إلى حد المبالغ المبينة بالفصل 141.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون