الفصل 37
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
السهو عن إجراء بعض الإجراءات القانونية لا يترتب عنه بطلان التنصيص إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون