الفصل 43
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
إن النظام الإداري لرجال البحر ونظامهم التأديبي والجزائي وعقد استخدامهم ومعالجتهم في صورة المرض والجرح وإعادتهم إلى أوطانهم وطرائق عملهم وانتهاء استخدامهم وأجرتهم والتأمين عليهم ضد فواجع العمل وانخراطهم بصندوق للتقاعد أو للمنح الاجتماعية كل ذلك يضبط حسب الأحوال بالقوانين والأوامر والقرارات الجاري بها العمل وبالاتفاقيات المشتركة والخاصة المنظمة لها فيما لا يتخالف مع أحكام هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون